القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 160 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة ١١٨ مكررا ( ١ ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.