القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم .
ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب ، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٣ و ٨ و ٩ من هذا القانون . أما إذا وقعت جناية ، يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى قاضى التحقيق بدون إخلال بحكم المادة ١٣ من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.