Article 244 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 353 of 1952); not yet reviewed by a lawyer
إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم .
ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب ، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٣ و ٨ و ٩ من هذا القانون . أما إذا وقعت جناية ، يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة ١٣ من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 November 1951 to 25 December 1952
إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم .
ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب ، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٣ و ٨ و ٩ من هذا القانون . أما إذا وقعت جناية ، يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى قاضى التحقيق بدون إخلال بحكم المادة ١٣ من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.