القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ،
ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره ، و يفصل المحكمة فيه في غرفة
المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن . وللمحكمة أن تجري التحقيقات
التي ترى لزومها ، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل
في النزاع .
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف
تنفيذ الحكم مؤقتا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.