القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة
المقضي بها المحكومة ضد مرتكب الجريمة . ويكون هذا الإكراه بالحبس
البسيط ، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل عشرة قروش أو أقل .
ومع ذلك في مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة
ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة
وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.