القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 512 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم
الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة
ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.