Article 511 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 29 of 1982); not yet reviewed by a lawyer
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة قرش أو أقل .
ومع ذلك في مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة
ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة
وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 November 1951 to 23 April 1982
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة
المقضي بها المحكومة ضد مرتكب الجريمة . ويكون هذا الإكراه بالحبس
البسيط ، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل عشرة قروش أو أقل .
ومع ذلك في مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة
ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة
وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.