المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 29 لسنة 1982)؛ لم يراجعه محام بعد
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة قرش أو أقل .
ومع ذلك في مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة
ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة
وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 23 أبريل 1982
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة
المقضي بها المحكومة ضد مرتكب الجريمة . ويكون هذا الإكراه بالحبس
البسيط ، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل عشرة قروش أو أقل .
ومع ذلك في مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة
ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة
وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.