القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه ، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى . وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.