المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 74 لسنة 2007)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة نظر الدعوى فى مواجهته وفقا للإجراءات العادية .
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح بمثابة حكم نهائى واجب التنفيذ .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أكتوبر 2007
إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة نظر الدعوى فى مواجهته وفقا للإجراءات العادية .
وللمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التى قضى بها الأمر الجنائى .
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح بمثابة حكم نهائى واجب التنفيذ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.