القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تعين غرفة الاتهام من تلقاء نفسها مدافعا لكل منهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات ، إذا لم يكن قد انتخب من يقوم بالدفاع عنه .
وإذا كان لدى المدافع المعين من قبل غرفة الاتهام أعذار أو موانع يريد التمسك بها يجب عليه إبداؤها بدون تأخير . فإذا طرأت عليه بعد إرسال ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف وقبل فتح دور الانعقاد ، وجب تقديمها إلى رئيس محكمة الاستئناف . فإذا طرأت عليه بعد فتح دور الانعقاد ، تقدم إلى رئيس محكمة الجنايات . وإذا قبلت الأعذار ، يعين مدافع آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.