Article 188 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
ينتدب مستشار الإحالة من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل من يقوم بالدفاع عنه .
وإذا كان لدى المحامي المنتدب من قبل مستشار الإحالة أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها دون تأخير . وإذا طرأت عليه بعد إرسال ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف وقبل فتح دور الانعقاد وجب تقديمها إلى رئيس محكمة الاستئناف .
أما إذا طرأت عليه بعد فتح دور الانعقاد فتقدم إلى رئيس محكمة الجنايات أو إلى المستشار الفرد حسب الأحوال . وإذا قبلت الأعذار ينتدب محام آخر " .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 November 1951 to 1 August 1962
تعين غرفة الاتهام من تلقاء نفسها مدافعا لكل منهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات ، إذا لم يكن قد انتخب من يقوم بالدفاع عنه .
وإذا كان لدى المدافع المعين من قبل غرفة الاتهام أعذار أو موانع يريد التمسك بها يجب عليه إبداؤها بدون تأخير . فإذا طرأت عليه بعد إرسال ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف وقبل فتح دور الانعقاد ، وجب تقديمها إلى رئيس محكمة الاستئناف . فإذا طرأت عليه بعد فتح دور الانعقاد ، تقدم إلى رئيس محكمة الجنايات . وإذا قبلت الأعذار ، يعين مدافع آخر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.