المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
ينتدب مستشار الإحالة من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل من يقوم بالدفاع عنه .
وإذا كان لدى المحامي المنتدب من قبل مستشار الإحالة أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها دون تأخير . وإذا طرأت عليه بعد إرسال ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف وقبل فتح دور الانعقاد وجب تقديمها إلى رئيس محكمة الاستئناف .
أما إذا طرأت عليه بعد فتح دور الانعقاد فتقدم إلى رئيس محكمة الجنايات أو إلى المستشار الفرد حسب الأحوال . وإذا قبلت الأعذار ينتدب محام آخر.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
تعين غرفة الاتهام من تلقاء نفسها مدافعا لكل منهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات ، إذا لم يكن قد انتخب من يقوم بالدفاع عنه .
وإذا كان لدى المدافع المعين من قبل غرفة الاتهام أعذار أو موانع يريد التمسك بها يجب عليه إبداؤها بدون تأخير . فإذا طرأت عليه بعد إرسال ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف وقبل فتح دور الانعقاد ، وجب تقديمها إلى رئيس محكمة الاستئناف . فإذا طرأت عليه بعد فتح دور الانعقاد ، تقدم إلى رئيس محكمة الجنايات . وإذا قبلت الأعذار ، يعين مدافع آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.