القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يرسل فى الحال ملف كل قضية صدر فيها أمر إحالة من غرفة الاتهام أو المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إلى رئيس محكمة الاستئناف . و إذا طلب المدافع عن المتهم ميعادا للاطلاع على ملف القضية ، تحدد له غرفة الاتهام أو المحكمة ميعادا لا يتجاوز عشرة أيام يبقى أثناءها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.