المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 1 لسنة 2024
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية ، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى مستشار الإحالة ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليه فورا.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 17 يناير 2024 · بالقانون 1/2024
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية ، يحيلها إلى غرفة الاتهام ، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا .
ومع ذلك يجوز له بدلا من تقديم الدعوى إلى غرفة الاتهام أن يصدر أمرا بإحالتها إلى المحكمة الجزئية ، إذا رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح .
على أن ذلك لا يجوز له إذا كان الفعل جناية ارتكبت بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر .
ويصدر أمر الإحالة المذكور بناء على طلب النيابة العامة ، أو من تلقاء نفس القاضى . ويجب أن يشتمل على بيان الأعذار أو الظروف المخففة التى بنى عليها ،
والمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص ، إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.