Article 158 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 1 of 2024
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية ، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى مستشار الإحالة ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليه فورا.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 17 January 2024 · by Law 1/2024
From 14 November 1951 to 1 August 1962
إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية ، يحيلها إلى غرفة الاتهام ، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا .
ومع ذلك يجوز له بدلا من تقديم الدعوى إلى غرفة الاتهام أن يصدر أمرا بإحالتها إلى المحكمة الجزئية ، إذا رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح .
على أن ذلك لا يجوز له إذا كان الفعل جناية ارتكبت بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر .
ويصدر أمر الإحالة المذكور بناء على طلب النيابة العامة ، أو من تلقاء نفس القاضى . ويجب أن يشتمل على بيان الأعذار أو الظروف المخففة التى بنى عليها ،
والمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص ، إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.