المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 74 لسنة 2007
إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور .
ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر .
ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أكتوبر 2007 · بالقانون 74/2007
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
إذا وقع خطأ مادى فى حكم ، أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو من غرفة الاتهام ، ولم يكن يترتب عليه البطلان ، تتولى الهيئة التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور .
ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ، و يؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر .
ويتبع هذا الإجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.