القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا رأت المحكمة أن الفعل جناية وأنه من الجنايات التى يجوز لقاضى التحقيق إحالتها إليها طبقا للمادة ١٥٨ ، فلها بدل الحكم بعدم الاختصاص أن تصدر قرارا بنظرها وتحكم فيها .
وللنائب العام الطعن فى القرار الصادر بنظر الجناية فى هذه الحالة بطريق الاستئناف ، و يفصل فيه على وجه الاستعجال . ولا تنظر الدعوى إلا بعد فوات ميعاد الاستئناف أو بعد الفصل فيه .
وتتبع فى الفصل فى الجنايات التى تنظر أمام المحكمة الجزئية ، سواء أحيلت إليها بقرار من سلطة التحقيق أم قررت هى نظرها ، الإجراءات المقررة فى مواد الجنح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.