القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 485 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى
في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي
مدة شهرين على الوضع .
فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى ،
وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تقضي المدة
المقررة بالفقرة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.