القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 198 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجب على النيابة العامة فى الجنايات المتلبس بها أن تنتقل فورا إلى محل الواقعة طبقا للمادتين ٣١ و ٣٢ من هذا القانون ، ويجب عليها أن تخطر قاضى التحقيق بانتقالها دون أن تكون ملزمة بانتظاره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.