المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في
التعويضات التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم ، وكذلك في الدعوى المباشرة
التي يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقا للمادة (٢٦٧) من هذا القانون .
ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص
ينبنى عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية ، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية
إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 4 يناير 1999
كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم ، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص يتوقف عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية ، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.