القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى . وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل .
وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى ،
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين .
وإذا توفى الشاكى ، فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته إلا فى دعوى الزنا ، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.