Article 10 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى . وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل .
وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى ،
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين .
وإذا توفى الشاكى ، فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته إلا فى دعوى الزنا ، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.