القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 11 لسنة 2017، القانون رقم 1 لسنة 2024
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة ، تؤجل المحكمة الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور .
ويجوز أن تصدر أمرا بالقبض عليه إن كان مفرجا عنه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 17 يناير 2024 · بالقانون 1/2024
منذ 28 أبريل 2017 · بالقانون 11/2017
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.