القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه . و يكون إعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش إلى إدارة الجيش .
وعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك . و إذا امتنع عن التسليم أو التوقيع ، يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات . و إذا أصر بعد ذلك على امتناعه ، تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.