Article 235 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه . و يكون إعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش إلى إدارة الجيش .
وعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك . و إذا امتنع عن التسليم أو التوقيع ، يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات . و إذا أصر بعد ذلك على امتناعه ، تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.