المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 1 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا أحيل المتهم إلى غرفة الاتهام أو إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها .
وفي حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات
المستأنفة، يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة
منعقدة فى غرفة المشورة.
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون غرفة الاتهام هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 17 يناير 2024
إذا أحيل المتهم إلى غرفة الاتهام أو إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها .
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص غرفة الاتهام .
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون غرفة الاتهام هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.