Article 151 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 1 of 2024); not yet reviewed by a lawyer
إذا أحيل المتهم إلى غرفة الاتهام أو إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها .
وفي حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات
المستأنفة، يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة
منعقدة فى غرفة المشورة.
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون غرفة الاتهام هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 November 1951 to 17 January 2024
إذا أحيل المتهم إلى غرفة الاتهام أو إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها .
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص غرفة الاتهام .
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون غرفة الاتهام هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.