انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · جنائي

قانون العقوبات

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

القانون رقم 58 لسنة 1937نُشر في 5 أغسطس 1937يعمل به منذ 15 أكتوبر 1937عدد المواد: 425
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937
مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 41.8% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةأرقام مواد لم ترد في المصادر المتاحة: 121تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 25 لسنة 1966

مواد القانون

مواد الإصدار

مواد القانون

المواد 1 – 88 مكرراً (ه)
المواد 89 – 186
المواد 186 مكرراً – 282
المواد 283 – 375
المواد 375 مكررا – 395

القوانين المعدِّلة

  • القانون 25/1966 · نُشر في 1 يونيو 1966، ويعمل به منذ 1 يونيو 1966
  • القانون 37/1972 · نُشر في 28 سبتمبر 1972، ويعمل به منذ 28 سبتمبر 1972
  • القانون 62/1975 · نُشر في 31 يوليو 1975، ويعمل به منذ 31 يوليو 1975
  • القانون 6/1998 · نُشر في 19 فبراير 1998، ويعمل به منذ 20 فبراير 1998
  • القانون 17/1999 · نُشر في 17 مايو 1999، ويعمل به منذ 1 أكتوبر 1999
  • القانون 126/2008 · نُشر في 15 يونيو 2008، ويعمل به منذ 16 يونيو 2008
  • القانون 71/2009 · نُشر في 14 مايو 2009، ويعمل به منذ 15 مايو 2009
  • القانون 10/2011 · نُشر في 10 مارس 2011، ويعمل به منذ 10 مارس 2011
  • القانون 164/2019 · نُشر في 12 ديسمبر 2019، ويعمل به منذ 13 ديسمبر 2019
  • القانون 6/2020 · نُشر في 2 فبراير 2020، ويعمل به منذ 3 فبراير 2020
  • القانون 189/2020 · نُشر في 5 سبتمبر 2020، ويعمل به منذ 6 سبتمبر 2020
  • القانون 10/2021 · نُشر في 28 أبريل 2021، ويعمل به منذ 29 أبريل 2021
  • القانون 71/2021 · نُشر في 13 يونيو 2021، ويعمل به منذ 14 يونيو 2021
  • القانون 141/2021 · نُشر في 15 أغسطس 2021، ويعمل به منذ 16 أغسطس 2021
  • القانون 150/2021 · نُشر في 20 نوفمبر 2021، ويعمل به منذ 21 نوفمبر 2021
  • القانون 185/2023 · نُشر في 4 ديسمبر 2023، ويعمل به منذ 5 ديسمبر 2023
  • القانون 97/1992
  • القانون 93/1995
  • القانون 95/1996
  • القانون 57/2014
  • القانون 5/2018
  • القانون 5/2010
  • القانون 48/1941
  • القانون 354/1954
  • القانون 156/1997
  • القانون 155/1997
  • القانون 12/1984
  • القانون 11/2011

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.