انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 113 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 25 يوليو 1962 إلى 1 أغسطس 1975 · بالقانون 120/1962المصدر:
من 15 أكتوبر 1937 إلى 25 يوليو 1962المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.