القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 45 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها .
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر القضية رقم 3816 لسنة 1988 جنايات مركز المنيا المقيد برقم 916 لسنة 1988 كلى المنيا .
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبًا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى رقم 3268 لسنة 1984 جنح العطارين المستأنفة برقم 1146 لسنة 1985 شرق الإسكندرية المقيدة برقم 1343 لسنة 1985 جنح عسكرية الإسكندرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.