المادة 302 من قانون العقوبات
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته المادة (123) من قانون الإجراءات الجنائية من إلزام المتهم - المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق- بأن يقدم خلال خمسة الأيام التالية لإعلان تكليفه بالحضور بيان الأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، مع إلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب للمحاماة (القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية «دستورية»، جلسة 1993-02-06)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (123) من قانون الإجراءات الجنائية ، من إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له، وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية ، بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة (القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية «دستورية»، جلسة 1995-05-20)
يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه .
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 26. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة(303 ) من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (171 ، 302 ، 303 ، 306) من القانون رقم 58 لسنة 1937من قانون العقوبات
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302و303و306و307) من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302 ، 303 ، 306 ، 307) من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302 ،303 ،306 ،307) من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (302/ 2) من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالــمواد (302 ،303 ،306 ، 307)من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302 ، 303، 306 ، 307 ) بشأن قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالـمـادتان (302، 303) من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302/2، 303 ، 306، 307) من قانون العقوبات، والمواد (214 / 1، 215 ، 216) من قانون الإجراءات الجنائية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإخلال رئيس التحرير بواجب الأشراف علي النشر
- حكم · المحكمة الدستورية العليامدى دستورية المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 309 من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 99 من قانون مجلس الشعب .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم : أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى الجنحة الصحفية رقم 5260 لسنة 1999جنح بولاق · ثانيا : بوقف ولاية محكمة النقض بنظر الطعن المقام أمامه…
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ضد الموظف أو المستخدم العام أو رجل الضبط عن جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
- حكم · المحكمة الدستورية العليا- إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له, بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى الموظف العام أو شخص ذى صفة نيا…
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.