حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 258 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أكتوبر 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 258 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أكتوبر 2024
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الـمـادتان
(302، 303) من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن أكتوبر سنة 2024م،
الموافق الثاني من ربيع الآخر سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 258 لسنة 25 قضائية "دستورية"
المقامة من
مصطفى عبد الله محمود
ضــد
1 – رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــوزراء
3 – رئيس مجلس الشعـب (النــــــــــــــــــواب حاليًا)
4 – رئيس مجلس الشـورى (الشيــــــــــــــوخ حاليًا)
5- وزيــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
6- النائــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــام
7- مصطفى سعد محمد ترك
الإجـراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (302 و303 و307 و308) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 28/3/2020، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 302المواد (302 و303 و307 و308) من قانون العقوبات
- قانون العقوبات · المادة 303المواد (302 و303 و307 و308) من قانون العقوبات
- قانون العقوبات · المادة 307المواد (302 و303 و307 و308) من قانون العقوبات
- قانون العقوبات · المادة 308المواد (302 و303 و307 و308) من قانون العقوبات
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.