المادة 308 من قانون العقوبات
النص الساري
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171) طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 15 أكتوبر 1937
إذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ١٧١ طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد ١٨١ و ١٨٢ و ١٨٣ و ٣٠٣ و ٣٠٦ و ٣٠٧ على أن لا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالـمـادتان (302، 303) من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحريك الدعوى الجنائية فى جريمة زنا الزوجة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإخلال رئيس التحرير بواجب الأشراف علي النشر
- حكم · المحكمة الدستورية العليامدى دستورية المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 309 من قانون العقوبات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.