القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 307 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من ١٨١ إلى ١٨٥ و ٣٠٣ و ٣٠٦ بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفها ولم يجز أن تقل عقوبة الغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ عن عشرين جنيها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 16. تُعرض أحدث 16.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302و303و306و307) من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302 ، 303 ، 306 ، 307) من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302 ،303 ،306 ،307) من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (302/ 2) من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالــمواد (302 ،303 ،306 ، 307)من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302 ، 303، 306 ، 307 ) بشأن قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاعتداد بحكم المحكمة الدستورية رقم 56 لسنة 32 قضائية دستورية وبعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 37629لسنة 85 ق وحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية (دائرة جنح مست…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالـمـادتان (302، 303) من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302/2، 303 ، 306، 307) من قانون العقوبات، والمواد (214 / 1، 215 ، 216) من قانون الإجراءات الجنائية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحريك الدعوى الجنائية فى جريمة زنا الزوجة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإخلال رئيس التحرير بواجب الأشراف علي النشر
- حكم · المحكمة الدستورية العليامدى دستورية المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 309 من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم : أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى الجنحة الصحفية رقم 5260 لسنة 1999جنح بولاق · ثانيا : بوقف ولاية محكمة النقض بنظر الطعن المقام أمامه…
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقيود المتعلقة بانتقاد القائمين بالعمل العام.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية البند السادس من المادة 13 من قانون المرافعات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.