حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 25 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 8 مارس 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 25 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مارس 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد (302 ، 303، 306 ، 307 ) بشأن قانون العقوبات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن مارس سنة 2025م،
الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 21 قضائية "دستورية"
المقامة من
1- محمود مصطفى بكري محمد
2- عبد المحسن شرقاوي أحمد
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــدل
4- إسماعيل علي إبراهيم محجوب
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من فبراير سنة 1999، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية المواد (303 و306 و307) من قانون العقوبات، والتصدي بالفصل في دستورية المادة (302) من القانون ذاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وفي أثناء تحضير الدعوى بهيئة المفوضين، طلب كل من: صلاح عبد العزيز إبراهيم البديوي، ومجـــــدي أحمد حسين، وعـــــادل محمـــــــود حسين، وعصام الدين حسن حنفي، وإبراهيم عبد الفتاح نافع، بصفته نقيبًا للصحفيين، التدخل انضماميًا للمدعيين في الدعوى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة أخرى، طلبت فيها الحكم، أولًا: بعدم قبول الدعوى فيما يخص الطعن على المادة (302) من قــانون العقوبـــات. ثانيًا: بعدم قبول تدخل جميع المتدخلين. ثالثًا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول. رابعًا: برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إنه عن طلبات التدخل السالف ذكرها، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول التدخل في الدعوى الدستورية، أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا في الدعوى الموضوعية التي يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الحكم فيها، وإذ كان طالبو التدخل غير متهمين في الجنحة المقام بمناسبتها الدعوى الدستورية المعروضة، ولا مدعين بالحق المدني فيها؛ فمن ثم لا يُعتبرون من ذوي الشأن في الدعوى الدستورية المعروضة، ويتعين الحكم بعدم قبول تدخلهم، والالتفات –من ثم– عن الطلبات المبداة منهم.
وحيث إن الثابــــت من الأوراق أن المدعـــي الأول توفــي إلى رحمـة الله
-تعالى- بتاريخ 9/5/2023، كما توفي إلى رحمة الله – تعالى - المدعي الثاني بتاريخ 7/11/2021، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 303المواد (303 و306 و307) من قانون العقوبات، والتصدي بالفصل في دستورية
- قانون العقوبات · المادة 306المواد (303 و306 و307) من قانون العقوبات، والتصدي بالفصل في دستورية
- قانون العقوبات · المادة 307المواد (303 و306 و307) من قانون العقوبات، والتصدي بالفصل في دستورية
- قانون العقوبات · المادة 302المادة (302) من قــانون العقوبـــات
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.