المادة 303 من قانون العقوبات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 147 لسنة 2006
يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 16 يوليو 2006 · بالقانون 147/2006
منذ 15 أكتوبر 1937
يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 24. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة(303 ) من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (171 ، 302 ، 303 ، 306) من القانون رقم 58 لسنة 1937من قانون العقوبات
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302و303و306و307) من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302 ، 303 ، 306 ، 307) من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302 ،303 ،306 ،307) من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (302/ 2) من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالــمواد (302 ،303 ،306 ، 307)من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302 ، 303، 306 ، 307 ) بشأن قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاعتداد بحكم المحكمة الدستورية رقم 56 لسنة 32 قضائية دستورية وبعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 37629لسنة 85 ق وحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية (دائرة جنح مست…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالـمـادتان (302، 303) من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (302/2، 303 ، 306، 307) من قانون العقوبات، والمواد (214 / 1، 215 ، 216) من قانون الإجراءات الجنائية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحريك الدعوى الجنائية فى جريمة زنا الزوجة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 17 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشان الكسب غير المشروع
- حكم · المحكمة الدستورية العليامدى دستورية المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 309 من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 99 من قانون مجلس الشعب .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم : أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى الجنحة الصحفية رقم 5260 لسنة 1999جنح بولاق · ثانيا : بوقف ولاية محكمة النقض بنظر الطعن المقام أمامه…
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.