Article 303 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 147 of 2006
يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 16 July 2006 · by Law 147/2006
Date not confirmed · by Law 93/1995
يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
Since 15 October 1937
يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط .
Rulings that mention this article
24 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الثانية من المادة(303 ) من قانون العقوبات.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (171 ، 302 ، 303 ، 306) من القانون رقم 58 لسنة 1937من قانون العقوبات
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمواد (302و303و306و307) من قانون العقوبات.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (302 ، 303 ، 306 ، 307) من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (302 ،303 ،306 ،307) من قانون العقوبات.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (302/ 2) من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالــمواد (302 ،303 ،306 ، 307)من قانون العقوبات.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (302 ، 303، 306 ، 307 ) بشأن قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاعتداد بحكم المحكمة الدستورية رقم 56 لسنة 32 قضائية دستورية وبعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 37629لسنة 85 ق وحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية (دائرة جنح مست…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالـمـادتان (302، 303) من قانون العقوبات.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (302/2، 303 ، 306، 307) من قانون العقوبات، والمواد (214 / 1، 215 ، 216) من قانون الإجراءات الجنائية .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحريك الدعوى الجنائية فى جريمة زنا الزوجة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة 17 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشان الكسب غير المشروع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمدى دستورية المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 309 من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 99 من قانون مجلس الشعب .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم : أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى الجنحة الصحفية رقم 5260 لسنة 1999جنح بولاق · ثانيا : بوقف ولاية محكمة النقض بنظر الطعن المقام أمامه…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.