Supreme Constitutional Court judgment, case 15 of judicial year 42 (constitutional review), hearing of 9 September 2026
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 15 of judicial year 42
- Hearing date
- 9 September 2026
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الثانية من المادة(303 ) من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
The text of the ruling
بحث فى النص:
عدد النتائج:0
بحث متتالي:
:تباعد الكلمات
0
1
2
3
4
5
اخري
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء التاسع من سبتمبر سنة 2026م،
الموافق السابع والعشرين من ربيع الأول سنة 1448هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 42 قضائية "دستورية"
المقامة من
علي محمد علي طه
ضـــد
1– رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــة
2– رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس النواب
4- النـائـــــــــــــــــــــــب الـــــعـــــــــام
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من فبراير سنة 2020، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (303) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة اتهمت المدعي، في الدعوى رقم 50 لسنة 2019 جنح السيدة زينب، بأنه بتاريخ 4/4/2016، بدائرة قسم السيدة زينب، قذف علنًا المجني عليهم حال كونهم موظفين عموميين "قضاة"، بأن أسند إليهم حال مرافعته في القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقي، بصفته وكيلًا عن المتهم فيها، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابهم بالعقوبات المقررة قانونًا، على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية، وطلبت عقابه بالمواد (171 و302 و303) من قانون العقوبات. وبجلسة 29/7/2019، حكمت المحكمة، غيابيًّا، بمعاقبة المدعي بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه. عارض المدعي في الحكم. وبجلسة 22/12/2019، دفع بعدم دستورية نص المادة (303/2) من قانون العقوبات، فيما تضمنه من أنه "إذا كان القذف في حق موظف عام ..... كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين"، وذلك لمخالفته نص المادة (71) من دستور 2014، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على النص المطعون فيه مصادرة حرية الرأي والحق في التعبير، وتوقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم السب التي تقع بطريق النشر، بالمخالفة لنصوص المواد (65 و70 و71) من الدستور.
وحيث إن نص المادة (303) من قانون العقوبات يجري على أن "يُعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
وقد جرى تعديل نص المادة (303) المار ذكره بالقانون رقم 147 لسنة 2006 ليصير على النحو الآتي:
"يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة
–وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المدعي ارتكابه جريمة قذف المجني عليهم بصفتهم من الموظفين العموميين "قضاة"، وطلبت عقابه بمواد الاتهام ومن بينها نص المادة (303)، بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 2006، الأمر الذي يوفر للمدعي المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن على فقرتها الثانية.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/7/2024، في الدعوى رقم 60 لسنة 22 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) بتاريخ 7/7/2024. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة منها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول دون المجادلة فيها، أو السعي إلى إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ مما تغدو معه هذه الدعوى غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 303المادة (303) من قانون العقوبات
- Penal Code · Article 171المواد (171 و302 و303) من قانون العقوبات
- Penal Code · Article 302المواد (171 و302 و303) من قانون العقوبات
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.