Article 302 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 37 of judicial year 11, hearing of 1993-02-06): that part is not law; The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 42 of judicial year 16, hearing of 1995-05-20): that part is not law
Text derived from the amendment (Law 147 of 2006); not yet reviewed by a lawyer
يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه ، ولسلطة التحقيق أو المحكمة ، بحسب الأحوال ، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 93/1995
يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه، ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesSince 15 October 1937
يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه .
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة .
Rulings that mention this article
26 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الثانية من المادة(303 ) من قانون العقوبات.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (171 ، 302 ، 303 ، 306) من القانون رقم 58 لسنة 1937من قانون العقوبات
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمواد (302و303و306و307) من قانون العقوبات.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (302 ، 303 ، 306 ، 307) من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (302 ،303 ،306 ،307) من قانون العقوبات.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (302/ 2) من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالــمواد (302 ،303 ،306 ، 307)من قانون العقوبات.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (302 ، 303، 306 ، 307 ) بشأن قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالـمـادتان (302، 303) من قانون العقوبات.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (302/2، 303 ، 306، 307) من قانون العقوبات، والمواد (214 / 1، 215 ، 216) من قانون الإجراءات الجنائية .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإخلال رئيس التحرير بواجب الأشراف علي النشر
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمدى دستورية المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 309 من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 99 من قانون مجلس الشعب .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم : أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى الجنحة الصحفية رقم 5260 لسنة 1999جنح بولاق · ثانيا : بوقف ولاية محكمة النقض بنظر الطعن المقام أمامه…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحظر رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ضد الموظف أو المستخدم العام أو رجل الضبط عن جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
- Judgment · Supreme Constitutional Court- إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له, بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى الموظف العام أو شخص ذى صفة نيا…
- Principle · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.