انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 302 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته المادة (123) من قانون الإجراءات الجنائية من إلزام المتهم - المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق- بأن يقدم خلال خمسة الأيام التالية لإعلان تكليفه بالحضور بيان الأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، مع إلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب للمحاماة (القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية «دستورية»، جلسة 1993-02-06)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (123) من قانون الإجراءات الجنائية ، من إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له، وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية ، بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة (القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية «دستورية»، جلسة 1995-05-20)

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 147 لسنة 2006)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 93/1995

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: · التراخيص
منذ 15 أكتوبر 1937المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 26. تُعرض أحدث 20.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.