حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 89 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 16 فبراير 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 89 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 فبراير 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 99 من قانون مجلس الشعب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 16 فبراير سنة 2003 الموافق 15 ذو الحجة سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله و الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة 22 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / حسين محمد حسين أبوريشة
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
5 - السيد / أيمن عبد العزيز نور
الإجراءات
بتاريخ الثالث من مايو سنة 2000 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 99 من قانون مجلس الشعب .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه الخامس الجنحة المباشرة رقم 14072 لسنة 1999 أمام محكمة جنح الدقى ، طالباً الحكم عليه بعقوبة الحبس طبقاً للمواد 171 و302 و303 و306 مكرراً من قانون العقوبات ، وإلزامه بالتعويض المؤقت وقدره 501 جنيه ، استناداً إلى قيامه بسب وقذف المدعى عن طريق النشر فى الصحف ، وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدعى عليه الخامس بعدم قبول الدعوى لرفعها عن غير الطريق الذى رسمه القانون ، فدفع المدعى بعدم دستورية المادة 99 من قانون مجلس الشعب ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قد خلا من النص الطعين المشار إليه ، بيد أنه بتقصى حقيقة قصد المدعى مما أورده بصحيفة دعواه الدستورية الماثلة ، فإنه يبين أنه يبتغى الحكم بعدم دستورية المادة 99 من الدستور التى تنص على أنه " لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس . وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس . ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء " .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها ، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة القضائية الدستورية وفقاً لقانونها يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، أى النصوص الواردة بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية وتلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها ، وأن تنحسر بالتالى عما سواها .
وحيث إن الدستور وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يندرج فى مفهوم التشريعات التى تباشر المحكمة الدستورية العليا الرقابة عليها فى نطاق ولايتها المنصوص عليها فى المادة 29 من قانونها ، ذلك أن الدستور هو المرجع النهائى لصحة أو بطلان القوانين واللوائح ، عن طريق قياس مشروعيتها الدستورية على ضوء أحكامه .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان النص الطعين فى الدعوى الراهنة على ما سلف بيانه هو نص المادة 99 من الدستور ، مما لا يدخل فى دائرة القوانين واللوائح التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليها ، فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة ، ولا يُغيّر من ذلك ما أثاره المدعى لأول مرة بجلسة 15/12/2002 أمام هذه المحكمة من أنه يطعن كذلك بعدم دستورية النصوص الواردة باللائحة الداخلية لمجلس الشعب المنظمة لأحكام الحصانة البرلمانية ، إذ أنه لم يسبق له أن أبدى هذا الدفع أمام المحكمة الموضوعية ، ولم يتضمنه تصريحها برفع دعواه الدستورية الماثلة ، كما لم يورده المدعى بصحيفتها ؛ الأمر الذى يعتبر معه هذا الطعن الجديد بمثابة دعوى دستورية أصلية لا يسوغ إقامتها بهذا الطريق وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة مما يتعين معه الالتفات عنه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 171مواد 171 و302 و303 و306 مكرراً من قانون العقوبات ، وإلزامه بالتعويض المؤقت
- قانون العقوبات · المادة 302مواد 171 و302 و303 و306 مكرراً من قانون العقوبات ، وإلزامه بالتعويض المؤقت
- قانون العقوبات · المادة 303مواد 171 و302 و303 و306 مكرراً من قانون العقوبات ، وإلزامه بالتعويض المؤقت
- قانون العقوبات · المادة 306 مكررامواد 171 و302 و303 و306 مكرراً من قانون العقوبات ، وإلزامه بالتعويض المؤقت
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.