المادة 171 من قانون العقوبات
النص الساري
كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الاغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل .
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع .
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده باحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى .
ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان .
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 15. تُعرض أحدث 15.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة(303 ) من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (171 ، 302 ، 303 ، 306) من القانون رقم 58 لسنة 1937من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (302/ 2) من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالــمواد (302 ،303 ،306 ، 307)من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاعتداد بحكم المحكمة الدستورية رقم 56 لسنة 32 قضائية دستورية وبعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 37629لسنة 85 ق وحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية (دائرة جنح مست…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 178 / 1مكررا) من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العليامدى دستورية المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 309 من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 99 من قانون مجلس الشعب .
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.