المادة 170 مكررا من قانون العقوبات
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا - كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق .
ثانيا - كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 20 مايو 1971 إلى 23 أبريل 1982 · بالقانون 24/1971
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
( أولا ) كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجر أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق .
( ثانيا ) كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.
من 3 مارس 1955 إلى 20 مايو 1971 · بالقانون 97/1955
كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق مخالفا بذلك اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد على ألف قرش.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.