Article 170 bis of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا - كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق .
ثانيا - كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 20 May 1971 to 23 April 1982 · by Law 24/1971
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
( أولا ) كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجر أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق .
( ثانيا ) كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.
From 3 March 1955 to 20 May 1971 · by Law 97/1955
كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق مخالفا بذلك اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد على ألف قرش.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.