Supreme Constitutional Court judgment, case 49 of judicial year 18 (constitutional review), hearing of 5 April 1997
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 49 of judicial year 18
- Hearing date
- 5 April 1997
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 ابريل سنة 1997 م الموافق 27 ذو القعدة سنة 1417ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 18 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ عبد العال محمد عبد العال وشهرته عبد العال الباقورى
السيد/ أحمد لطفى حسن السيد وشهرته لطفى واكد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس الوزراء 4- السيد وزير العدل
5- الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين سيد على البحيرى
6- الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الرازق أحمد مصطفى
الإجراءات
بتاريخ 28 مايو سنة 1996، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليهما الخامس والسادس كانا قد أقاما بالطريق المباشر – الجنحة الصحفية رقم 18261 لسنة 1995 جنح مدينة نصر ضد المدعى الأول وآخر، وطلبا معاقبتهما بمقتضى المواد 171 و185 و195 و 302 و 303 و 306 من قانون العقوبات، وإلزامهما بالتضامن مع المدعى الثانى بصفته – رئيس مجلس إدارة جريدة الأهالى – بدفع مبلغ 5.1 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ودفع المدعيان أثناء نظر الدعوى الموضوعية أمام محكمة جنايات القاهرة – بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون العقوبات، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، فقد صرحت للمدعيين برفع دعواهما الدستورية ، فأقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعيين ينعيان على نص المادة 195 المطعون عليها مخالفته أحكام المواد 40 و 66 و 67 و 69 و207 و 208 من الدستور.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة الأول من فبراير سنة 1997 فى القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية "دستورية " والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة – أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير – بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته، وبسقوط فقرتها الثانية ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/2/1997.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة – إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة أياً كان وزنها أو موقعها، فإن الخصومة الراهنة – وهى عينية بطبيعتها – تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 195المادة 195 من قانون العقوبات
- Penal Code · Article 171المواد 171 و185 و195 و 302 و 303 و 306 من قانون العقوبات، وإلزامهما بالتضامن مع المد
- Penal Code · Article 185المواد 171 و185 و195 و 302 و 303 و 306 من قانون العقوبات، وإلزامهما بالتضامن مع المد
- Penal Code · Article 302المواد 171 و185 و195 و 302 و 303 و 306 من قانون العقوبات، وإلزامهما بالتضامن مع المد
- Penal Code · Article 303المواد 171 و185 و195 و 302 و 303 و 306 من قانون العقوبات، وإلزامهما بالتضامن مع المد
- Penal Code · Article 306المواد 171 و185 و195 و 302 و 303 و 306 من قانون العقوبات، وإلزامهما بالتضامن مع المد
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.