Article 195 of the Penal Code
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 59 of judicial year 18, hearing of 1997-02-01): that part is not law
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 October 1937 to 16 July 2006
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته .
ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية :
( ١ ) إذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم منذ بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر .
( ٢ ) أو إذا أرشد في أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لاثبات مسئوليته وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم آخر .
Rulings that mention this article
8 in the library; the latest 8 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً ، وثانيًا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6669 لسنة 2010 جنح الدقى . وثالثًا وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة ر…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمسئولية رئيس الحزب مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.