Supreme Constitutional Court judgment, case 38 of judicial year 18 (constitutional review), hearing of 5 April 1997
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 38 of judicial year 18
- Hearing date
- 5 April 1997
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 ابريل سنة 1997 الموافق 27 ذو العقدة سنة 1417 ه·
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 8 1 قضائية "دستورية "
بعد أن أحالت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية << دائرة جنح مستأنف قصر النيل >>
ملف الجنحة المباشرة رقم 7359 لسنة 1995جنح قصر النيل ،
والمقيدة استئنافيا برقم 1836 لسنة 1996 وسط القاهرة ·
المقامة من
السيد / طه السعيد مصطفى
ضد
السيد / محمود صدقى التهامى
الإجراءات
بتاريخ 22 ابريل سنة 1996 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية << دائرة جنح مستأنف قصر النيل >> بجلسة 10/4/1996 فى القضية رقم 1836 لسنة 1996 جنح مستأنف وسط القاهرة والقاضى بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بوقف الدعوى وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 195 من قانون العقوبات ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى بالحق المدنى كان قد أقام - بالطريق المباشر - القضية رقم 7359 لسنة 95 جنح قصر النيل ، وطلب معاقبة السيدين /محمود التهامى - رئيس تحرير مجلة روز اليوسف وجمال طايع المحرر بذات المجلة بمقتضى أحكام المواد 302 و 303 و 306 من قانون العقوبات ، مع إلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وإذ قضت محكمة جنح قصر النيل - حضوريا - بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا عن الاتهامين المسندين إليه للارتباط ، بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 501 جنيه تعويضا مؤقتا - وغيابيا - بعدم قبول الدعويين بالنسبة للمتهم الثانى ، فقد طعن المحكوم ضده على هذا الحكم - أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - دائرة جنح مستأنف قصر النيل - وذلك بالاستئناف المقيد برقم 1836 لسنة 1996 وسط القاهرة ، وقد قضت هذه المحكمة بجلسة 10/4/1996 بقبول الاستئناف شكلا وبوقف الدعوى قبل الفصل فى موضوعها مع إحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 195 من قانون العقوبات ؛ بعد أن تراءى لها أن هذه المادة - والتى أقام المدعى بالحق المدنى دعواه استنادا إليها - فيما تضمنته من النص على معاقبة رئيس تحرير الجريدة بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته، تخالف أحكام المواد 47 و 66 و 67 و 69 من الدستور ·
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة الأول من فبراير سنة 1997 فى القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية <<دستورية >>، والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة - أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير - بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته ، وبسقوط فقرتها الثانية ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/2/1997 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة أيا كان وزنها أو موقعها ، فإن الخصومة الراهنة - وهى عينية بطبيعتها - تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 195المادة 195 من قانون العقوبات ·
- Penal Code · Article 302المواد 302 و 303 و 306 من قانون العقوبات ، مع إلزامهما متضامنين بأن
- Penal Code · Article 303المواد 302 و 303 و 306 من قانون العقوبات ، مع إلزامهما متضامنين بأن
- Penal Code · Article 306المواد 302 و 303 و 306 من قانون العقوبات ، مع إلزامهما متضامنين بأن
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.