Supreme Constitutional Court judgment, case 258 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 5 October 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 258 of judicial year 25
- Hearing date
- 5 October 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الـمـادتان
(302، 303) من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن أكتوبر سنة 2024م،
الموافق الثاني من ربيع الآخر سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 258 لسنة 25 قضائية "دستورية"
المقامة من
مصطفى عبد الله محمود
ضــد
1 – رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــوزراء
3 – رئيس مجلس الشعـب (النــــــــــــــــــواب حاليًا)
4 – رئيس مجلس الشـورى (الشيــــــــــــــوخ حاليًا)
5- وزيــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
6- النائــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــام
7- مصطفى سعد محمد ترك
الإجـراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (302 و303 و307 و308) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 28/3/2020، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 302المواد (302 و303 و307 و308) من قانون العقوبات
- Penal Code · Article 303المواد (302 و303 و307 و308) من قانون العقوبات
- Penal Code · Article 307المواد (302 و303 و307 و308) من قانون العقوبات
- Penal Code · Article 308المواد (302 و303 و307 و308) من قانون العقوبات
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.