Article 307 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 15 October 1937
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من ١٨١ إلى ١٨٥ و ٣٠٣ و ٣٠٦ بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفها ولم يجز أن تقل عقوبة الغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ عن عشرين جنيها .
Rulings that mention this article
16 in the library; the latest 16 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمواد (302و303و306و307) من قانون العقوبات.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (302 ، 303 ، 306 ، 307) من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (302 ،303 ،306 ،307) من قانون العقوبات.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (302/ 2) من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالــمواد (302 ،303 ،306 ، 307)من قانون العقوبات.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (302 ، 303، 306 ، 307 ) بشأن قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاعتداد بحكم المحكمة الدستورية رقم 56 لسنة 32 قضائية دستورية وبعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 37629لسنة 85 ق وحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية (دائرة جنح مست…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالـمـادتان (302، 303) من قانون العقوبات.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (302/2، 303 ، 306، 307) من قانون العقوبات، والمواد (214 / 1، 215 ، 216) من قانون الإجراءات الجنائية .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحريك الدعوى الجنائية فى جريمة زنا الزوجة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإخلال رئيس التحرير بواجب الأشراف علي النشر
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمدى دستورية المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 309 من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم : أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى الجنحة الصحفية رقم 5260 لسنة 1999جنح بولاق · ثانيا : بوقف ولاية محكمة النقض بنظر الطعن المقام أمامه…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقيود المتعلقة بانتقاد القائمين بالعمل العام.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية البند السادس من المادة 13 من قانون المرافعات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.